للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لانشغال نفسه به مما يفوت عليه الخضوع في الصلاة:

روى البخاري (٦٤٢)؛ ومسلم (٥٥٩)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه".

٥ - الصلاة عند حصر البول أو الغائط:

لأنه - والحالة هذه - لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع والحضور. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". أي البول والغائط. (رواه مسلم: ٥٦٠)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نعس أحدكم - وهو يصلي - فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه".

٧ - الصلاة في الأماكن التالية:

الحمَّام، الطريق، السوق، المقبرة، الكنيسة، المزبلة، وأعطان الإبل، وهي مباركها، لمظِنَّة وجود النجاسة في بعضها، وانشغال القلب في بعضها الآخر.

وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع روى الترمذي (٣٤٦)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة، وقارعة

<<  <  ج: ص:  >  >>