في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم: ١٤٢١) عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكرُ تستأذنُ في نفسها، وإذنُها صُماتُها ". ورواه الترمذي أيضاً (النكاح، باب: ما جاء في استئذان البكر والثيّب، رقم: ١١٠٨).
[والأيّم في الحديثين: هي الثيّب].
والحديثان محمولان على الندب في حق البكر.
ولاية الاختيار:
ولاية الاختيار: فهي ثابتة لكل الأولياء الذين ذكرناهم، وعلى الترتيب الذي قدّمناه.
وولاية الاختيار إنما تكون في تزويج المرأة الثيب، فلا يصح تزويجها من قبل أي من أوليائها ـ ولو كان أباً ـ إلا بإذنها ورضاها.
ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السابق:(لا تنكح الأيم حتى تستأمر).
وحديث مسلم والترمذي أيضاً:(الأيم أحق بنفسها من وليها).
والثيِّب: هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام، ولا بمرض أو سقطة، أو غير ذلك.
الحكمة من استئمار الثِّيب:
والحكمة من استئمار الثيب، وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت مقصود النكاح، فلا يجبر عليه، ولأنها لممارستها الزواج لا تستحي من التصريح به، بخلاف البكر فإنها تستحي من التصريح به.
تزويج الثيب الصغيرة:
الثَّيب الصغيرة التي هي دون البلوغ، لا يجوز لأبيها، ولا لأي ولي من