أوليائها تزويجها حتى تبلغ، لأن إذن الصغيرة غير معتبر، فامتنع تزويجها حتى تبلغ، فيكون إذنها معتبراً.
عضل الولّي:
العضل: منع المرأة من الزواج.
فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء، وجب علي وليِّها أن يزوجها، فإذا امتنع الولي ـ ولو أبا ـ من تزويجها، زوّجها السلطان، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤ، فإذا امتنعوا من وفاته لها، وفّاه الحاكم.
ودليل ... ذلك: ما رواه أبو داود (النكاح، باب: في الولي، رقم ٢٠٣٨)، والترمذي (النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم ١١٠٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" السلطان ولي من لا ولي له ".
لكن إذا عيّنت هو كفؤاً، وعّين الولي كفؤاً غيره، كان له أن يمنعها من الكفء الذي عيّنته، ويزوجها من الكفء الذي عيّنه، إذا كانت بكراً، لأنه أكمل نظراً منها.
غيبة الولّي:
إذا تعدد الأولياء، وغاب الوليّ الأقرب، فإن كان مكان غيبته بعيداً ـ مرحلتين فأكثر، والمرحلتان مسيرة يوم وليلة ـ فإنه لا ينتقل حق الولاية إلى الولي الأبعد منه، وإنما يزوجها سلطان بلده، لأن الغائب وليّ، والتزويج حق له، فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته، ناب عنه الحاكم.
أما إذا كان مكان غيبته قريباً ـ أي أقل من مرحلتين ـ فلا يزوج السلطان إلا بإذنه، لقصر المسافة، وإمكان مراجعته، فإما أن يحضر، أو يوكِّل، كما لو كان مقيماً.
اجتماع أولياء في درجة واحدة.
إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب، كإخوة