للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوداً في البيوت والأُسر الصالحة يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وآدابه.

وإنما تبصر، أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الأُسر المتحلِّلة من قيود الإسلام، الخارجة على نُظُمه وآدابه.

أنواع الطلاق:

الطلاق له ثلاث تقسيمات، باعتبارات مختلفة:

فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه، وعدم وضوحه ينقسم إلى: صريح وكناية.

وباعتبار حال الزوجة، من طُهر وحيض، وكبر وصغر، ينقسم إلى:

بدْعي، وسُنّي، وإلى ما لا يوصف بسنّي، ولا بِدعي.

وباعتبار كونه على بدل من المال، وبدون بدل: ينقسم إلى خلع، وطلاق عادي.

فلنشرح كلاًُ من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة:

التقسيم الأول: (الصريح، والكناية):

إذا لاحظت الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه الألفاظ:

إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق، بحيث لا تحتمل غيره، فهذه الألفاظ تسمى: صريحة.

وإما أن تكون قاطعة في دلالتها، بحيث تحتمل غير الطلاق، فهذه الألفاظ تسمى: كناية.

إذاً فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين: ١ - صريح. ٢ - كناية.

١ـ فالطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق، وألفاظه

<<  <  ج: ص:  >  >>