للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومن ورث منهم من المسألة الثانية فقط، أخذ نصيبه مضروباً، بوفق سهام الميت الثاني عند التوافق، أو بكاملها عند التباين.

- ومن ورث منهم من المسألتين، أخذه مضروباً في الأولى بوفق الثانية عند التوافق، أو بكاملها عند التباين، وأخذ نصيبه من الثانية، مضروباً بوفق سهام الميت الثاني عند الموافقة، أو بكاملها عند التباين، ثم يجمع له النصيبان، ويأخذهما من الجامعة.

وإليك الأمثلة الموضحة لهذه القواعد

المثال الأول: إذا كانت سهام الميت الثاني مماثلة لمسألته:

ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن ثلاثة أبناء.

الحل:

أصل ... أصل ... الجامعة

المسألة الأولى ... المسألة الثانية

٦ ... ٣ ... ٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ت

٣/ ١ ... أم ... ٢ ... غريبة ... ٢

ع ... عم ... ١ ... غريب ... ١

ع ثلاثة أبناء ... ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>