للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واضح في هذه المسألة أن الزوج ورث من زوجته النصف لعدم وجود الفرع الوارث لها، وأن الأم ورثت الثلث لعدم الفرع الوارث، وعدم العدد من الإخوة، وأن العم ورث الباقي بالتعصيب.

وواضح أيضاً أن أصل المسألة (٦) لأن مخرجيها: (٢و٣) متباينان، فضرب أحدهما بالآخر، فكان أصل المسألة، وهو (٦).

وعليه فإن نصيب الزوج (٣) أسهم، ونصيب الأم (٢) ونصيب العم (١).

أما المسألة الثانية، فإن الميت إنما هو الزوج، وقد خلف ثلاثة بنين. هم ورثته بالتعصيب، وأصل مسألتهم (٣) من عدد رؤوسهم.

ولما نظرنا بين مسألة الميت الثاني وهو الزوج وبين سهامه التي ورثها من الميت الأول رأينا بينهما تماثلاً.

وعليه فقد صححنا الجامعة من أصل المسألة الأولى وأعطينا كل وارث نصيبه منها، كما هو موضح في المسألة السابقة.

مثال آخر:

ماتت امرأة عن زوج وأختين لأب، ثم ماتت إحدى الأختين، عمن ذكر، وعن بنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>