للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ ... ٦ ... ١٨ ... ١٤٤

٨/ ١ ... زوجة ... ١ ... ٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣ ... ٢١

ع ... ابن ... ٢ ... ع ... شقيق ... ٥ ... ٥ ... ٤١

ابن ... ٢ ... شقيق ... ٥ ... ٤١

ابن ... ٢ ... شقيق ... ٥ ... ٤١

بنت ... ١ ... ت

واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحت من (٨) والثانية من (١٨)، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحد، وهو يباين مسألته، فنضرب المسألة الثانية في الأولى، فتبلغ (١٤٤) هي الجامعة للمسألتين.

للزوجة من المسألة الأولى (١) يضرب في (١٨) يساوي (١٨)، ولها من الثانية، باعتبارها أماً، (٣) تضرب بواحد، وهو نصيب الميت الثاني من الأولى، يساوي ثلاثة. ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان، يضربان بـ (١٨) فيحصل لكل واحد (٣٦) سهماً من الأولى، ولكل واحد منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>