للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعتبارهم أخوة أشقاء من المسألة الثانية (٥) أسهم تضرب بواحد، تساوي خمسة، ثم يجمع نصيب كل واحد من المسألتين، فيكون الناتج هكذا:

الأم: (١٨ + ٣ = ٢١)

الابن: (٣٦ + ٥ = ٤١)

الابن: (٣٦ + ٥ = ٤١)

الابن: (٣٦ + ٥ = ٤١)

كما هو مبين في المسألة السابقة.

كان ما مر في المناسخات كله إنما هو فيما إذا مات من ورثة الميت الأول شخص واحد.

فإذا مات شخص ثان قبل قسمة التركة، فإن العمل أن نجعل الجامعة الأولى كمسألة أولى، ونجعل للميت الثالث مسألة جديدة وتطبق بين مسألة الميت الثالث والجامعة نفس القواعد التي مر ذكرها في الميت الأول والثاني، فلا حاجة لإعادتها.

هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان لا يرث الميت الثاني إلا الباقون من ورثة الميت الأول، وكان إرثهم من الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول، جعل كأن الميت الثاني لم يكن من ورثة الميت الأول، وقسم المال المتروك بين الباقين من الورثة، لأنه صار إليهم بطريق واحد.

مثال هذا:

ما لو مات شخص عن أربعة إخوة أشقاء، ثم مات واحد منهم عن الباقين من الإخوة، ثم مات ثالث عن الباقين أنفسهم، فإننا نعتبر الذين ماتوا بعد الأول كأنهم لم يكونوا، وتقسم التركة على الباقين منهم.

قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، في (المناسخات):

وإن يمت آخر قبل القسمة ... فصحح الحساب واعرف سهمه

<<  <  ج: ص:  >  >>