للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكتبتُها (١) : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البتَّة (٢) ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الحجَّة (٣) حَتَّى قُتل عُمَرُ.

٦٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: أن اليهود (٤) جاؤوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرُوهُ أن رجلاً منهم وامرأة زَنَيَا، فقال


الملازمة مشكلة، ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم. انتهى. وردَّه السيوطي في: الإتقان: بأنَّ قوله لعله كان يعتقد أنه خبر واحد مردود، فقد صح أنه تلقّاها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى. والأظهر في هذا المقام ما قاله الزرقاني وغيره أن مراد عمر من هذا الكلام المبالغة والحث على العمل بالرجم، لأن معنى الآية باقٍ وإن لم يَبْقَ لفظها.
(١) أي في المصحف.
(٢) أي جرماً.
(٣) أي الذي خطب فيه الخطبة المذكورة.
(٤) قوله: أن اليهود كانوا جاؤوا، من خيبر. ذكر ابن العربي عن الطبري والثعلبي من المفسِّرين منهم: كعب بن الأشراف وكعب بن أسعد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحُقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء، وكان مجيئهم بهذه الواقعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة في ذي القعدة، والرجل الذي زنى منهم لم يُسَمَّ، والمرأة اسمها بُسرة بالضم. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه بُعث بالتخفيف. فإنْ أفتانا بفُتيا دون الرجم قَبِلناها، واحتججنا بها عند الله وقلنا نبيّ من أنبيائك، قال: فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما تَرَى في رجل وامرأة زنيا؟ كذا ذكره الحافظ ابن حجر والقسطلاّني في "شرح صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>