(١) قوله: وبهذا نأخذ، حمل أثر ابن عمر على نصب اليمنى والقعود على اليسرى بعد ثَنْيِها وفَرشها كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه في جميع القعدات. وأقول: فيه نظر، فإن أثر ابن عمر هذا الذي رواه ههنا مجمل لا يكشف المقصود لأنّ ثَنْيَ الرِّجل اليسرى عام من أن يجلس عليها أو يجلس على الورك، وقد أوضحه ما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، عن يحيى بن سعيد: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، فنصب اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبدُ الله بن عبد الله بن عمر وقال: إن أباه كان يفعل ذلك. وكذا أخرجه مالك في "الموطأ"، عن يحيى، فهذا يدل على أن ثَنْيَ الرجل المذكور في رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر محمول على عطفها من غير جلوس عليها، بل على وركه. وهذا هو التورُّك المسنون عند الشافعية. فإذن الأثر المذكور ههنا صار شاهداً لمذهب الشافعية لا لمذهبنا، وعليه حمله شُرّاح "الموطأ"، وجعلوه شاهداً لمذهب مالك وهو التورُّك في جميع القعدات، وكذا حمله الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، حيث قال بعد إخراج أثر القاسم بن محمد وأثر عبد الله بن عبد الله: فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلِّها أن تنصب رجله اليمنى وتثنى اليسرى، وتقعد على