للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ (١) ابْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ (٢) مِنْ شَعْرِكَ، واهْدِ (٣) ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ (٤) فِي الْبَيْتِ وَمَا هَدْيَه (٥) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هَدْيُه (٦) ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ (٧) هَدْيُهُ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا أَرَدْنَا الْخُرُوجَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ أَجِدْ (٨) إِلا شَاةً لَكَانَ أُرى أَنْ أَذْبَحَهَا أحبَّ (٩) إليَّ من أن أصوم (١٠) .


(١) وليحيى: فقال اليماني: قد كان ذلك، فقال ابن عمر: خذ ما تطاير من رأسك واهدِ.
(٢) أي ما تفرَّق.
(٣) أي اذبح يوم النحر التمتع.
(٤) أي من أهل العراق، كما ليحيى.
(٥) أي الواجب عليه.
(٦) أي ما يُطلق عليه الهدي من بعير أو بقرة أو شاة.
(٧) أي في جوابها.
(٨) أجمل الهدي أولاً رجاء أنه يأخذ بالأفضل، فلما اضطرَّ إلى الكلام صرح.
(٩) قوله: أحب ... إلى آخره، هذا لا يخالف قوله: {فما استيسر من الهدي} بَدَنة أو بقرة إما لأنه رجع عنه أو لأنه قُيِّد بعدم الوجود، فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل، قال أبو عمر: وهذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر: الصيام أحب إليَّ من الشاة، لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقه الدماء في الحج على سائر الأعمال.
(١٠) أي بدله ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>