للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَدَيْهِ, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِى فَضَمَمْتُهَا إِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ". [خ ٥١٩, م ٥١٢، ن ١٦٦، ١٦٧، حم ٦/ ٥٤]

٧١١ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ, حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, عَنْ أَبِى النَّضْرِ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَائِشَةَ

===

بين يديه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فإذا أراد أن يسجد غمز (١) رجلي) أي كبس رجلي (فضممتها إليّ ثم يسجد).

فهذا الحديث استدلت به عائشة - رضي الله تعالى عنها - على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، فإن اعتراض المرأة أشد من المرور، فإذا لم يقطع الاعتراض الصلاة لا يقطع المرور أيضًا بالأولى، فبطل بهذا ما قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور، انتهى. على أنه لما أنكرت عائشة عليهم وسكتوا، فكأنهم رجعوا إلى ما قالت عائشة، وحصل الإجماع على ذلك.

ثم أقول: إن الإِمام مسلمًا أخرج في "صحيحه" (٢) حديث عائشة ولفظه: "لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنسلُّ من عند رجليه" وهذا اللفظ صريح في المرور، فإن الانسلال هو المرور، وكان ابن بطال لم يتنبه بهذا السياق.

٧١١ - (حدثنا عاصم بن النضر) بن منتشر الأحول التيمي، أبو عمرو البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (ثنا المعتمر) بن سليمان، (ثنا عبيد الله) بن عمر العمري، (عن أبي النضر) سالم، (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة


(١) فيه حجة على عدم نقض الوضوء منه، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٧٠/ ٥١٢)، وكذا أخرجه البخاري (٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>