يتأتى معه الأوجه السبعة السابقة، قال ابن الجزري: ولا أعلمني قرأت (بالحمدلة) سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التكبير لأول السورة، ويمتنع وجه الحمدلة من أول الضحى لأن صاحبه لم يذكره فيه.
ويلزم ترتيب التهليل مع التكبير على ما سبق، ولا يجوز مخالفة ما وردت به الرواية وثبت به/ [الأداء].
ولا يجوز التكبير في رواية السوسي إلا في وجه البسملة بين السورتين، لأن راوي التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة، ويحتمل معه كل من الأوجه المتقدمة، إلا أن القطع على الماضية أحسن على مذهبه لأن البسملة عنده للتبرك وليست آية بين السورتين كما عند ابن كثير، وكذلك لا يجوز له التكبير من أول الضحى لأنه خلاف روايته.
ولا يجوز له الحمدلة مع التكبير إن يكون التهليل معه كما وردت به الرواية.
ولو قرئ لحمزة بالتكبير على رأى من قال به فلا بد له من البسملة معه، لأن القارئ ينوي الوقف على آخر السورة فصير مبتدئا بالسورة الآتية، وإذا ابتدأ بها وجبت البسملة.