للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قرأ برواية التكبير وأريد القطع على آخره السورة، فإن قلنا: إن التكبير لآخر السورة كبر وقطع القراءة، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمل للسورة من غير تكبير، وإن قلنا: إنه لأول السورة فإنه يقطع على آخر السورة من غير تكبير، فإذا ابتدأ بالسورة التي تليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبير، إذ لا من التكبير إما لآخر السورة، وإما لأولها حتى لو سجد في آخر (العلق) فإنه يكبر أولا لآخر السورة ثم يكبر للسجدة على القول بأن التكبير للآخر، وأما على القول بأنه للأول فإنه يكبر للسجدة فقط، يبدأ بالتكبير لسورة (القدر).

و[ليس] الاختلاف في الأوجه السبعة [المذكورة] اختلاف رواية حتى يلزم الإتيان بها بين كل سورتين، وإن لم يفعل يكن خللا في الرواية؛ بل هو اختلاف تخيير، لكن الإتيان بوجه منها يختص بكون التكبير لآخر السورة، وبوجه مما يختص بكونه لأولها، أو بوجه مما يحتملها متعين، إذا الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلابد من التلاوة به، [إذ] قصد جمع

<<  <  ج: ص:  >  >>