للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى غيره وهم بالحضرة معه وبين يديه ولا يعرفهم بذلك ولا يوافقهم عليه. وقد أجمع كل أصحابه على رواية الإسكان عنه نصا وأداء دون غيره، فثبت أن الذي رواه الحمراوي عن أبي الأزهر، عن ورش باطل لا شك في بطلانه، فوجب إطراحه، ولزم المصير إلى غيره، وقد علم ان قول أبي شامة: أن رواية الفتح تقتضي على جميع الروايات. أنه غير مسلم، لمخالفة الجمهور مع ما تقدم من الإعلال والرد لها، وما ذكره من رواية الفتح عن إسماعيل بن جعفر فلا يعرف في/ كتب من كتب القراءات إلا ابن مجاهد في كتاب الياءات له، وهو مما عدوه غلطا كما تقدم.

واما قوله: فلا ينبغي لذي لب .. إلى آخره، فظاهر البطلان، بل ينبغي لذي لب قوله، فإنه يلزم منه ترك كثير من الروايات، ورفض غير ما حرف من متواتر القراءات انتهى. وكذلك تعقبه الجعبري، أيضا، بما يطول ذكره/.

"وأما {يعباد لا خوف}. [٦٨] بـ (الزخرف) فقرأها نافع، وأبو عمرو،

<<  <  ج: ص:  >  >>