للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ترك المد، إن لم يغير المعنى، كما في قوله تعالى: {إنا أنزلنا} [النساء: ١٠٥]، {إنا أعطينك الكوثر (١)} [الكوثر: ١] لا تفسد صلاته. وإن غير المغنى كما في قوله: {دعاء ونداء} [البقرة: ١٧١] {وجزؤا} وما أشبه ذلك، اختلف المشايخ فيه حسب اختلافهم في ترك التشديد إذا غير المعنى، فإن كان الرجل ممن لا يحسن بعض الحروف، ينبغي أن يجتهد، ولا يعذر في ذلك، فإن كان لا نطلق لسانه في بعض الحروف إن لم يجد آية ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته ولا يؤم غيره، وكذا الرجل إذا كان لا يقف في مواضع الوقف، أو يتنحنح عند القراءة، لا يؤم غيره. وإن وجد آية لا يكون فيها تلك الحروف فقرأها جازت صلاته عند الكل. وإن قرأ الآية التي فيها تلك الحروف، قال بعضهم: لا تجوز صلاته. لأنه ترك القراءة مع القدرة عليها، بخلاف الأخرس إذا صلى وحده [حيث] تجوز صلاته، وإن كان [يقدر على أن يقتدي] بغيره؛ لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون.

[ولو] قرأ في صلاته ما ليس في مصحف الإمام، نحو مصحف عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -، وأبي بن كعب - رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>