تعالى عنه -. إن لم يكن معناه في مصحف الإمام، ولم يكن ذلك ذكرا ولا تهليلا، تفسد صلاته؛ لأنه من كلام الناس. وإن كان معناه في مصحف الإمام تجوز صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، ولا تجوز في قياس قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. أما عند أبي حنيفة فلأنه تجوز قراءة القرآن بأي لفظ كان. ومحمد - رحمه الله تعالى - يجوز لفظ العربية [و] لا يجوز بغيرها. ولا يقال كيف يجوز بقراءة عبد الله بن مسعود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رغبنا في قراءة القرآن بقراءته؟ لأنا نقول إنما لا تجوز الصلاة بما كان في مصحفه الأول؛ لأن ذلك قد انتسخ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذه بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول عمره، وأهل (الكوفة) أخذوا/ بقراءته الثانية، وهي قراءة عاصم، فإنما رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القراءة. كذا ذكره الطحاوي.
ولو قرأ القرآن في صلاته بالألحان: إن غير الكلمة تفسد صلاته - كما عرف -. فإن كان ذلك في أحد حروف المد، واللين، وهي: الياء، والألف، والواو، ولا يغير المعنى إلا إذا فحش، وعند الشافعي -