للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي الله تعالى عنه - الخطأ في غير (الفاتحة) لا يفسد الصلاة؛ لأن عنده الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يكن تعمدا، وليس هذا بعمد؛ لأنه يريد قراءة القرآن. وإنما تفسد الصلاة بالخطأ في (الفاتحة)؛ لأن عنده لا تجوز الصلاة بدون (الفاتحة).

وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة: اختلفوا في جوازه: وعامة المشايخ - رحمهم الله تعالى - كرهوا ذلك، وكرهوا الاستماع أيضا؛ لأنه تشبه بالفسقة في فسقهم. وكذا الترجيح في الأذان. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>