وكذا قوله تعالى:(قل لآ أجد في مآ أوحي إلي محرماً)[الأنعام: ١٤٥]، وهو أن الكفار لما أحلوا ما حرمه الله تعالى من هذه الأشياء، نزلت هذه الآية على جهة المضادة والإفحام. مثاله: من يقول: لا تأكل اليوم حلوى، فيقال: لا آكل اليوم إلا حلوى.
فالمقصود من هذه المضادة لا الحصر، وهو أن لا يأكل في ذلك اليوم غير الحلوى، وكذلك الآية، فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من (الميتة والدم ولحم الخنزبر ومآ أهل لغير الله به)، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات تحريم ما أحلوه لا حصر المحرمات.
وهذا الفهم في الآية من استخراجات الإمام الشافعي رضي الله عنه، فلله دره ما أعلمه بأساليب الكلام، ولو لم يفهم الإمام هذا الفهم، لكان ظاهر الكلام يقتضي حصر المحرمات في هذه الأشياء.
وقد ذهب إليه بعضهم بمقتضى الظاهر.
وقد تحمل الآية على الحصر الادعائي، حيث إن الكفار يرون حل هذه الأشياء، فادعى حصر هذه المحرمة فيها.