٨٨ - وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، واستفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقضي الله في ذلك»، قال: ونزلت سورة (النساء): {يوصيكم الله في أولدكم ... }[١١]، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، هذه رواية أبي داود.
وأخرجه أيضاً، أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعداً هلك وترك ابنتين، وساق نحوه. قال أبو داود: هذا هو الصواب.
وأخرجه الترمذي قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع/ بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا