للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦ - [وأخرج أبو داود، عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، إلى قوله: {الفاسقون} [المائدة: ٤٤ - ٤٧]، هذه الآيات الثلاث نزلت في اليهود، خاصة: قريظة والنضير].

١٢٧ - وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: كان قريظة والنضير - وكان النضير أشرف من قريظة. فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قبل به، وإذا قتل رجل من النضير رجل من قريظة فودي بمائة وسق من التمر، فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل رجلاً من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، [فأتوه] فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: ٤٢]، والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: ٥]، [هذه رواية أبي داود].

ولأبي داود قال: {فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: ٤٣]، فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: ٤٨].

وفي أخرى لهما قال: لما نزلت هذه الآية: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}، [وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً]، {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: ٤٢]، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>