للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: لم أوثر على نفسي أحداً، ووافقهم على الرواية الثالثة أبو داود.

٢٨١ - وأخرج الترمذي عن أم هانئ رضي الله عنهَا قالت: خطبني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتذرت إليه، فعذرني، ثم أنزل الله: {إنا أحللنا لك أزواجك التي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك} الآية [الأحزاب: ٥٠]، فلم أكن لأحل له، لأني لما هاجرت كنت من الطلقاء.

٢٨٢ - وأخرج الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات والهاجرات بقوله: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حُسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: ٥٢]، فأحل الله فتياتكم المؤمنات، {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: ٥٠]، وحم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: ٦]، وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك} إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: ٥٠]، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء.

وأخرج الترمذي والنسائي عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>