للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب، فأما من صلى وتصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء، جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة وكذا في "البديع".

وبهذا علم أنه لا فرق بين أن ينوي بع عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم، ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطى، وينبغي أن لا يصح ذلك.

وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الفرض والنفل، فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح ولكن لا يعود الفرض فير ذمته؛ لأن عدم/ الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته، ولم أره منقولا. انتهى كلام صاحب "البحر".

وقال في "الهداية" في باب الحج عن الغير: له أن يجعل عمله لغيره صلاة وصوما أو غيرها عند أهل السنة والجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>