للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في"فتح القدير": لا يراد به أن الخلاف بيننا وبينهم في أنه له ذلك أو ليس له ذلك كما هو ظاهره، بل في أن ينجعا بالجعل أولا، بل يلغو.

قوله: "أو غيرها" كتلاوة القرآن والأذكار عند أهل السنة والجماعة، ليس المراد أن المخالف لما ذكره خارج عن أهل السنة والجماعة؛ فإن مالكاً والشافعي- رحمهما الله تعالى- لا يقولان بوصول العبادات البدانية المحضة كالصلاة والتلاوة، بل غيرهما كالصدقة والحج، بل المراد أن أصحابنا لهم كمال الاتباع والتمسك ما ليس لغيرهم، فعبر عنهم بأهل السنة والجماعة، فكأنه قال: عند أصحابنا. غير أن لهم وصفا عبر عنهم به.

وخالف في كل العبادات "المعتزلة" لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسن إلا ما سعى (٣٩)} [النجم: ٣٩] وسعي غيره ليس من سعيه، وهي وإن كانت مسوقة قصا لما في صحف إبراهيم وموسي عليهم السلام؛ فحيث لم يتعقبه بإنكار كان شريعة لنا على ما عرف.

والجواب إنها وإن كانت ظاهرة على ما قالوه، لكن يحتمل أنها نسخت أو مقيدة، وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك، وهو ما رواه المصنف/ وهو في الصحيحين: أنه عليه السلام ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. والملحة بياض يشوبه شعرات سود.

وفي سنن ابن ماجه بسنده عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- وأبي

<<  <  ج: ص:  >  >>