الكبيرة السابعة: قذف المحصنات، جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض.
فقد جعل الله جل وعلا لحفظ الأعراض، سياجاً قوياً؛ ولذلك قال عن الذين يقذفون المحصنات:{فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}[النور:١٣] أي: إن لم يأتوا بأربعة شهداء، وقال شيخ الإسلام: ما أقيم حد الرجم أو حد الجلد في الزنا بشهود أربعة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصري، ونحن نقول: إلى عصرنا هذا لم يقم حد الزنا على أحد بأربعة شهود؛ لأنه لا بد لكل واحد من هؤلاء الشهود الأربعة أن يقول: رأيت رجلاً على امرأة ورأيت ذكره في فرجها، ولذلك عندما اتهم المغيرة بن شعبة بالزنا قال أبو بكرة: رأيت رجلاً على امرأة ورأيت الفرج في الفرج، فـ عمر نظر إلى أن صحابياً من الصحابة سيرجم، وينتشر أمره أمام التابعين، وكان عمر مخلصاً لله جل وعلا، فطيب الله قلبه بالستر على بعض الصحابة؛ ثم قال: وجاء رجل آخر مع أبا بكرة وقال: رأيت رجلاً على امرأة وفرجه في فرجها، ثم قال الثالث نفس القول، ثم جاء الرابع قال: رأيت رجلاً على امرأة وسمعت صوتاً، قيل له: هل رأيت الفرج في الفرج؟ قال: ما رأيت الفرج في الفرج، فقال عمر للثلاثة: قوموا لأجلدكم، فجلدهم الحد، ثم قال: الحمد لله الذي ستر على صحابي من صحابة رسول الله، فلما جلد أبا بكرة وصاحبيه، قال عمر لـ أبي بكرة: تب لأقبل شهادتك، قال: والله لا أرجع عن قولي، فلم تقبل شهادة أبي بكرة، لكن قبلت روايته؛ لأن هناك فارق بين الرواية وبين الشهادة.
فإذاً المقصود أن قذف المحصنات من الكبائر، ولذلك جعل الله للأعراض سياجاً عظيماً جداً، وكان أشد ما وقع في القذف على المحصنات ما وقع في حادثة الإفك، فبرأ الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات.
هذه أمهات الكبائر التي تكلم عنها وساقها في روايته، وبيناها وشرحناها.