قال: يا شعيب بن حرب! لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك.
في هذا مسألتان: المسألة الأولى: المسح على الخف, وهي مسألة فقهية، والذي جعله يدخلها في باب الاعتقاد أنها سنة متواترة, فتكون مسألة اعتقادية وهي: إنكار المتواتر, أو منكر السنة التي جاءت بالآحاد.
ومنكر المتواتر هو الذي: أنكر ما هو قطعي الدلالة مثل القرآن, فالقرآن قطعي الدلالة؛ لأنه وصل إلينا بالتواتر, والسنة قطعية الدلالة؛ لأنها وصلت إلينا بالتواتر, فالذي ينكر المتواتر يكفر وهذه قاعدة؛ لأنه أنكر ما أجمعت عليه الأمة.
فمن أنكر المسح على الخفين يكفر؛ لأن المسح على الخفين جاء من طريق التواتر.
ثم فرع عليها مسألة فقهية نعرج عليها ونمر مرور الكرام, فإن كنت قد ارتديت الخفين على طهارة وتوضأت ثم وصلت إلى رجلك, هل تخلع الخف وتغسل أم تمسح؟ قال بعض العلماء: الغسل أولى وكان ابن عمر يفعل ذلك, وكان يقول: أنا مولع بغسل رجلي, وبعضهم يقول: تمسح, وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة فقال: إن كان قد خلع الخفين يغسل وإن لم يخلع يمسح وهذا هو الأفضل، وأي مسائل فيها خلاف فالأيسر هو الأفضل.