لضرب من الْعدَد الْبَتَّةَ لَا يكون اثْنَان أَكثر من اثْنَيْنِ كَمَا تكون جمَاعَة أَكثر من جمَاعَة. هَذَا هُوَ الْأَمر الْغَالِب وَإِن كَانَت التَّثْنِيَة قد يُرَاد بهَا فِي بعض الْمَوَاضِع أَكثر من الِاثْنَيْنِ فَإِن ذَلِك قَلِيل لَا يبلغ اخْتِلَاف أَحْوَال الْجمع فِي الْكَثْرَة والقلة فَلَمَّا كَانَت بَين الْوَاحِد وَالْجمع هَذِه النِّسْبَة وَهَذِه المقاربة جَازَ للخليل أَن يحمل الْوَاحِد على الْجمع، وَلما بعد الْوَاحِد من التَّثْنِيَة فِي مَعَانِيه ومواقعه لم يجز للفراء أَن يحمل الْوَاحِد على التَّثْنِيَة كَمَا حمل الْخَلِيل الْوَاحِد على الْجَمَاعَة.