للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمطلب بن وداعة السهميان.

وفي الغريب: فقام عبد الله بن عمرو دون أبيه، قيل: وسنه احتمل

ذلك، لأنه ولد لعمرو ولعمرو اثنتا عشرة سنة. فحلفا أن المال كان أكثر مما

أتيتمانا به وأن شهادتنا أصدق من شهادتكما، فدفع الإناء إلى أولياء الميت.

ثم إن تميما أسلم، وكان يقول: صدق الله وصدق رسوله، أنا والله أخذت

الإناء، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه.

الغريب: روي عن ابن عباس أيضاً: أن تميماً قال لما أسلمت تأثمت

من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت خمسمائة درهم، وأن عند

صاحبي مثلها، فوثبوا إليه، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فنزلت هذه الآية، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت خمسمائة درهم من عدي بن بَدَّاء.

وللصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية اقوال:

أحدها: أن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر، إذا كانت وصية، ومعنى الآية أن من أحسَّ بالموت فعليه أن يستشهد عدلين من المسلمين، فإن كان في سفر لا يجد مسلمين، فله أن يشهد كتابيين، فإن لم يثق الورثة بقولهما حلفا يمينَ دينهما بعد العصر، أنهما صادقان فيما يشهدان به، فإن ادعى الورثة بعد ذلك أنهما كذبا بما قد ظهر من أمارات الكذب، اختير منهما رجلان معروفان بالصدق وحلفا أن الشاهدين كاذبان وأن الورثة في دعواهما عليهما صادقون، ثم مضى الحكم على ذلك.

الثاني كان هذا هكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>