للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا زوّجها وليّان أو وكيلان بشخصين معاً فإنّه لا يصحّ عقد واحد منهما.

ومنها: لو قال: مَن حجّ عنّي فله ألف. فسمعه اثنان فحجّا عنه معاً، أو شكّ في المتقدّم منهما لم يقع عنه، ويقع عنهما.

وممّا يثبت منفرداً ولا يثبت مع الاجتماع مع غيره:

الجمع بين الأختين أو المرأة مع عمّتها أو خالتها ممتنع مع أنّ كلّ واحدة منها يصحّ إفرادها بالعقد.

ومنها: نيَّة التّعدّي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرّد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، لكن إذا اجتمعا بأن نوى التّعدّي ونقلها ضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>