للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الآخر لا يبرأ، وهو الوجه الرّاجح عند الحنابلة (١).

وأمّا إذا غصب إناءً أو آلة ثمّ أعارها لصاحبها فقد برئ من الغصب سواء علم المالك أو لم يعلم.


(١) المقنع جـ ٢ ص ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>