للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصحّ؛ لأنّ صيامه عن كفّارة اليمين تأكّد بالعمل، لكن عليه أن يصوم عن كفّارة ظهاره بعد تمام صيام أيّام كفّارة اليمين.

ومنها: إذا تصدّق على فقير تطوعاً، ثمّ أراد أن يجعل ما تصدّق به عليه جزءاً من الزّكاة، أو نوى بعد إعطائه أنّه زكاة ماله. لا يقع على الزّكاة الواجبة؛ لأنّ الإعطاء بنيّة التّطوّع تأكّد بالعمل، والشّرط في نيّة العبادة مصاحبتها ومقارنتها لابتداء العمل لا بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>