للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتّسليم، وشرط تمام الهبة والتّبّرع القبض. فبالأولى أن لا تجوز الهبة في نصيب من أرض أو دار مجهولة.

ومنها: إذا زوّج بنتاً من بناته بدون تسميتها - وله عدّة بنات - فالعقد باطل لجهالة المعقود عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>