للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادته في الكلّ. أمّا لو شهد الشّاهد بخمسمئة فإنّ شهادته مقبولة؛ لأنّ الخمسمئة ضمن الألف.

ومنها: رجل ادّعى على آخر نصف دار أو ألف درهم فأنكر المدَعَى عليه، فأتى المدّعِي بشاهدين شهدا له بكلّ الدّار، أو بألفي درهم، لا تقبل هذه الشّهادة, لأنّها زادت زيادة مقداريّة، وقد أكذب المدّعِي شاهده بدعواه الأقل (١).


(١) نفس المصدر ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>