للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أقرّ بالزّنا أو شرب الخمر. ولكن لمّا أريد إقامة الحدّ عليه أنكر أو هرب، فلا يحدّ. إذ يعتبر ذلك رجوعاً عن إقراره. ولمّا كان ذلك من حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقرّ به بعد رجوعه.

بخلاف ما لو قامت عليه البيِّنة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>