للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا تنازع اثنان داراً أو أرضاً أو دابّة وكلّ واحد منهما يدّعي أنّها في يده وأقام كلّ منهما البيّنة أنّها في يده، فإنّ القاضي يجعل لكلّ يد نصفها؛ لتعارض البيّنتين وتساويهما، فيقضي لكلّ واحد منهما بالنّصف منها - أي بالمشاركة فيها.

ومنها: دار في يد رجل ادّعاها آخر أنّها له أجرها من ذي اليد، وادّعى آخر أنّها له أودعها إيّاه. وأقام كلّ واحد منهما البيّنة، قضى بينهما بالمناصفة؛ لأنّ كلّ واحد منهما أثبت ببيّنته أنّ وصولها إلى ذي اليد من جهته، فتتحقّق المساواة بينهما في سبب الاستحقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>