للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمامة بيضاء غير الشّماغ الأحمر، أو شماغاً غير أحمر، فلا يلزم الموكّل، ويكون الوكيل اشتراه لنفسه؛ لأنّ المعلوم دلالة وعادة كالمعلوم نصّاً.

ومنها: إذا وكّله أن يُسلم له عشرة دراهم في طعام، انصرف إلى الحنطة - وهي القمح والبُر - أما إذا كان العرف يطلق الطّعام على الخبز أو الأرز انصرف إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>