للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنّ (الأموال على قول وملك أربابها).

ومنها: إذا انقطع دم الحائض لأيّام عادتها - دون العشرة - فإنّها تؤخّر إلى وقت يمكنها الاغتسال فيه، وتصلّي فرضها، ولا بأس لزوجها أن يطأها؛ لأنّ انقطاع الدّم طهر من حيث الظّاهر، والاستدلال بما قبله. واحتمال توهّم العود لم يتأيّد بدليل، فلا يمنعه من الوطء، وكذلك لها أن تتزوّج إن كان هذا آخر عدّتها؛ لأنّها قد طهرت ظاهراً.

ومنها: لو قلع شخص عيني رجلين، فحضر أحدهما اقتصّ له، وللآخر نصف الدّية.

ومنها: لو حضر أحد الشّفيعين قضى له بكلّ المشفوع فيه. ولا يؤخَّر لاحتمال طلب الشّفيع الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>