للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: من عقد نكاحاً على امرأة يرجع إليه في بيان صحّة العقد وفساده، واسم المرأة ونسبها ووصفها.

ومنها: إذا طلب الشّفيع الشّفعة في أرض أو دار فإنّما يرجع إلى البائع أو المشتري في معرفة حدودها ومساحتها والثّمن المتّفق عليه. لكن إذا قام الدّليل على أنّ الثّمن غير ما ادّعياه فإنّما يعمل بالدّليل والحجّة لا بقولهما. كأن يزعما أنّ الثّمن كان مئتي ألف، وتقوم الحجّة على أنّه مئة ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>