للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطع الإطعام أو الكسوة، فصام ثلاثة أيّام، ثم قدر على أحد الثّلاثة السّابقة، فليس له أن يفعل أحدها عن كفّارته؛ لأنّه كفَّر بالصّيام.

ومنها: القاتل خطأ لم يجد أو لم يستطع إعتاق رقبة، فصام شهرين متتابعين، ثم وجد الرّقبة، فلا يلزمه الإعتاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>