للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا كان الصّبي الصّغير في يد رجل، فأقامت امرأة شاهدين أنّه ابنها، قضي بالنّسب منها لإثباتها الدّعوى بالحجّة. وإن كان ذو اليد يدّعيه لم يُقْضَ له به, لأنّ مجرّد الدّعوى لا يعارض البيّنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>