للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات يده على العين، فلا يثبت في حقّه موجَب عقد الرّهن. خلافاً لجمهور الحنفيّة.

ومنها: إذا تسلّم المبيع غير العاقد - بغير أمره - فلا يثبت الملك للعاقد؛ لأنّ إثبات الملك للمشتري العاقد إنّما يتمّ بتسلّمه المبيع من البائع ولم يتسلّمه هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>