للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) الرُّكن الثَّالث: (قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ)، وهي ركنٌ في كلِّ ركعةٍ للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري ٧٥٦، ومسلم ٣٩٤]،

(وَ) الرُّكن الرَّابع: (رُكُوعٌ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا) [الحج: ٧٧]، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» [البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧].

إلَّا ما بعد الرُّكوع الأوَّل في صلاة الكسوف فسنَّةٌ، وكذا الرَّفع منه، والاعتدال بعده.

(وَ) الرُّكن الخامس: (رَفْعٌ مِنْهُ)، أي: من الرُّكوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا».

(وَ) الرُّكن السَّادس: (اعْتِدَالٌ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا».

(وَ) الرُّكن السَّابع: (سُجُودٌ) إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا»، فيسجد على الأعضاء السَّبعة وجوبًا، ومنها الأنف؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» [البخاري ٨١٢، ومسلم ٤٩٠].

(وَ) الرُّكن الثَّامن: (رَفْعٌ مِنْهُ) أي: من السُّجود؛ لما يأتي، ويغني عنه

<<  <   >  >>