للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّاني: أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام: فلا تصحُّ صلاتهم.

الثَّالث: أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلَّا بعد الصَّلاة، فتصحُّ صلاة مأمومٍ؛ لما تقدَّم من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، ولا تصحُّ صلاة الإمام؛ لأنَّه ترك شرطًا من شروط الصَّلاة، ولذلك قال: (فَإِنْ جَهِلَ هُوَ) أي: الإمام حدث نفسه، (وَ) جهل (مَأْمُومٌ) نجاسة إمامه، (حَتَّى انْقَضَتْ) الصَّلاة، (صَحَّتْ) الصَّلاة (لِمَأْمُومٍ) فقط دون الإمام.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصحُّ صلاة الإمام والمأموم؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه: «لما صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بنعليه وفيهما أذًى، فأخبره جبريلُ، فخلعهما، وبَنَى على صلاته» [أحمد ١١٨٧٧، وأبو داود ٦٥٠]، ولأنَّ اجتناب النَّجاسة من باب النَّواهي فيُعْذَرُ فيها بالجهل والنِّسيان.

الرابع: أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام؛ فتبطل صلاة الإمام وكل المأمومين؛ لأن النجاسة منافية للصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجودها.

ويمكن أن يقال: يجب على من علم نجاسة الإمام إعلامه بإشارة أو نحوها، فإن لم يستطع؛ صحت صلاة الجميع، الإمام لكونه معذورًا

<<  <   >  >>