للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتصح الصلاة (بِشَرْطِ):

١ - (العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ) بسماع التَّكبير أو بمشاهدة الإمام أو من خلفه؛ لتمكُّنه من الاقتداء.

٢ - زوال الفَذِّيَّة؛ لما سبق.

القسم الثَّاني: (وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا) أي: الإمام والمأموم مسجدٌ، بأن كانا خارجين عنه، أو المأموم وحده خارجًا عنه، (شُرِطَ) لصحَّة الاقتداء: (رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ) رؤية (مَنْ وَرَاءَهُ)، ولو لم تتَّصل الصُّفوف، فإن لم ير أحدَهما لم يصحَّ اقتداؤه به، ولو سمع التَّكبير؛ لما ورد عن الشَّافعيِّ أنَّه قال: (قد صلَّى نسوةٌ مع عائشةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقالت: لا تُصَلِينَ بصلاة الإمام فإنَّكنَّ دونه في حجابٍ) [البيهقي في الكبرى ٥٠٢٨، معلَّقًا]، ولأنَّه لا يمكن الاقتداء به في الغالب.

وعنه: يصحُّ إن سمع التَّكبير، ولو لم يره؛ لإمكان الاقتداء.

- فرعٌ: تكفي الرُّؤية (وَلَوْ فِي بَعْضِهَا)، أي: في بعض الصَّلاة أو من شبَّاك ونحوه، إن أمكن الاقتداء؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها، قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ» [البخاري ٣٧٨،

<<  <   >  >>