هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ»، وذكر منهم:«الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ» الحديث. [أحمد: ٨٠٤٣، والترمذي: ٣٥٩٨، وابن ماجهْ: ١٧٥٢].
قال ابن عثيمينَ:(فيه نظرٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنَّةً راتبةً؛ ليصادف صيام بعض النَّاس لم يكن به بأسٌ).
- فرعٌ:(وَلَا يَلْزَمَانِ) أي: الصَّدقة والصَّوم (بِأَمْرِهِ) أي: الإمام؛ لأنَّه سنَّةٌ، وطاعته إنَّما تجب في الطَّاعة، وفي السَّياسة والتَّدبير، والأمور المجتَهَد فيها من مصالح العامَّة، وما هنا ليس كذلك (١).
٦ - (وَيَعِدُهُمْ) أي: يعيِّن لهم (يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ ليتهيَّئوا للخروج؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت:«وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ»[أبو داود: ١١٧٣].
٧ - (وَيَخْرُجُ) الإمام وغيره (مُتَوَاضِعًا) أي: متقصِّدًا التَّواضع، وهو ضدُّ الكِبْر، (مُتَخَشِّعًا) أي: خاضعًا، بسكون الأعضاء، ورمي البصر إلى الأرض، وخفض الصَّوت، (مُتَذَلِّلًا) من الذُّل وهو الهوان، استكانةً
(١) قال في "الإنصاف" [٢/ ٤٥٣]: (قال في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم إجماعًا، ثم قال صاحب "الفروع": ولعلَّ المراد في السِّياسة والتَّدبير والأمور المجتَهَد فيها، لا مطلقًا، ولهذا جزم بعضهم: تجب الطَّاعة في الواجب، وتُسَنُّ في المسنون، وتُكْرَهُ في المكروه).