للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ»، وذكر منهم: «الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ» الحديث. [أحمد: ٨٠٤٣، والترمذي: ٣٥٩٨، وابن ماجهْ: ١٧٥٢].

قال ابن عثيمينَ: (فيه نظرٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنَّةً راتبةً؛ ليصادف صيام بعض النَّاس لم يكن به بأسٌ).

- فرعٌ: (وَلَا يَلْزَمَانِ) أي: الصَّدقة والصَّوم (بِأَمْرِهِ) أي: الإمام؛ لأنَّه سنَّةٌ، وطاعته إنَّما تجب في الطَّاعة، وفي السَّياسة والتَّدبير، والأمور المجتَهَد فيها من مصالح العامَّة، وما هنا ليس كذلك (١).

٦ - (وَيَعِدُهُمْ) أي: يعيِّن لهم (يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ ليتهيَّئوا للخروج؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: «وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ» [أبو داود: ١١٧٣].

٧ - (وَيَخْرُجُ) الإمام وغيره (مُتَوَاضِعًا) أي: متقصِّدًا التَّواضع، وهو ضدُّ الكِبْر، (مُتَخَشِّعًا) أي: خاضعًا، بسكون الأعضاء، ورمي البصر إلى الأرض، وخفض الصَّوت، (مُتَذَلِّلًا) من الذُّل وهو الهوان، استكانةً


(١) قال في "الإنصاف" [٢/ ٤٥٣]: (قال في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم إجماعًا، ثم قال صاحب "الفروع": ولعلَّ المراد في السِّياسة والتَّدبير والأمور المجتَهَد فيها، لا مطلقًا، ولهذا جزم بعضهم: تجب الطَّاعة في الواجب، وتُسَنُّ في المسنون، وتُكْرَهُ في المكروه).

<<  <   >  >>