للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه، واختاره المجد: يخرجه الرِّجال إن عجزْنَ النِّساء؛ كمداواة الحيِّ.

واختار ابن عثيمينَ: يُشَقُّ بطنُها إذا رُجِيَ بقاؤه؛ لما في ذلك من إنقاذ حياة الجنين.

- فرعٌ: (وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ) أي: الحمل (حَيًّا شُقَّ) بطنُها (لِلْبَاقِي) أي: لخروج باقي الحمل؛ لتيقُّن حياته بعد أن كانت موهومةً.

(فَلَوْ مَاتَ) الحمل (قَبْلَ الشَّقِّ) أي: شقِّ البطن، لم يَخْلُ من حالين:

الأُولى: أن يتمَّ له أربعةُ أشهرٍ:

١ - فإن أمكن إخراجه (أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ).

٢ - (فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ)؛ لأنَّه في حكم السِّقط، (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) أي: الحمل، سواءً خرج بعضُه أو لا (مَعَهَا) أي: مع أمِّه المسلمة بأن ينوي الصَّلاة عليهما حيث تمَّ له أربعةُ أشهرٍ.

(وَ) الثَّانية: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ صُلِّيَ عَلَيْهَا) أي: الأمِّ (دُونَهُ) أي: الحمل؛ لأنَّ السِّقط إذا كان دون أربعة أشهرٍ لم يُغَسَّل، ولم يُصَلَّ عليه اتِّفاقًا؛ لأنَّه ليس بآدميٍّ، لعدم نفخ الرُّوح فيه.

<<  <   >  >>