للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» [البخاري: ١٥٤٣، ومسلم: ١١٧٧].

٢ - تغطية الرَّأس بملاصقٍ غير معتادٍ؛ كقرطاسٍ، وحنَّاءٍ، ونحوها: فيحرم؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وقصته ناقتُه وهو مُحْرِمٌ: «وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» [البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦].

٣ - أن يعصب رأسه بسيرٍ، أو لفافةٍ، ونحو ذلك: فيحرم؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: «لَا يَعْصِب المُحْرِمُ رَأْسَهُ بِسَيْرٍ وَلَا خِرْقَةٍ» [ابن أبي شيبة: ١٣٢٨٣].

أمَّا إذا حمل على رأسه شيئًا أو وضع يده عليه: فليس من المحظورات، ولو قصد به السِّتر؛ لأنَّه لا يُقْصَدُ به السِّتر عادةً.

(وَ) الرَّابع: (لُبْسُهُ) أي: الذَّكَر، (المَخِيطَ)، وهو ما خيط على البدن كلِّه، أو على عضوٍ من الأعضاء.

- فرعٌ: لباس المحرم لا يخلو من ثلاثة أمورٍ:

١ - ما كان منصوصًا على تحريمه: فيحرم إجماعًا.

٢ - ما كان في معنى المنصوص؛ كالتُّبَّان، والقَلَنْسوة، ونحوهما: فيحرم أيضًا بالاتِّفاق؛ قياسًا على المنصوص.

<<  <   >  >>