فأمَّا ما قطعه الآدميُّ ممَّا يحرم قطعه، فيحرم الانتفاع به مطلقًا؛ لأنَّه ممنوعٌ من إتلافه؛ كالصَّيد يذبحه المحْرِمُ، يحرم عليه وعلى غيره.
٨ - (أَوِ انْكَسَرَ) من شجر الحَرَم (بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ)؛ لتلفه، فصار كالظُّفْرِ المنكسرة.
- فرعٌ: (وَتُضْمَنُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا) إذا قُطِعَتْ أو كُسِرَتْ (بِشَاةٍ، وَ) تُضْمَنُ (مَا فَوْقَهَا) وهي: المتوسِّطة والكبيرة (بِبَقَرَةٍ)؛ لما رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه قال: «فِي الدَّوحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الجَزْلَةِ شَاةٌ» [لم نقف عليه مسندًا، وأورده ابن قدامةَ في المغني ٣/ ٣٢٢]، وعن ابن الزُّبير رضي الله عنهما: «أَنَّه لَمَّا بَنَى دُورَهُ بِقُعَيْقِعَانَ قَطَعَ شَجَرًا كَانَتْ فِي دُورِهِ، وَوَدَاهُ كُلَّ دَوْحَةٍ بِبَقَرَةٍ» [أخبار مكة للفاكهي ٢٢٣٣]، والدَّوحة: الشَّجرة العظيمة، والجزلة: الصَّغيرة.
(وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ) أي: الشَّاة والبقرة فيذبحها ويفرِّقها لمساكين الحَرَم، (وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ) أي المذكور من شاةٍ أو بقرةٍ بدراهمَ، (وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ) على ما سبق.
- فرعٌ: (وَ) يُضْمَنُ (حَشِيشٌ) وورقٌ (بِقِيمَتِهِ)؛ لأنَّه متقوَّم، ويُفْعَلُ بقيمته كما سبق.
واختار ابن عثيمينَ: لا جزاءَ في شجر الحَرَم وحشيشه؛ لعدم الدَّليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute