للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - (أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا) ولم يكن له عذرٌ: (فَـ) ـهو (فَرْضُ عَيْنٍ) عليه؛ لقوله تعالى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ الله اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} [التوبة: ٣٨].

٤ - إذا احتيج إليه، كمن يعرف شيئًا من آلات الحرب أو مكان العدوِّ ونحوه؛ لأنَّه إذا لم يقم به أحدٌ تضرَّر النَّاس، فصار فرضَ عينٍ عليه.

- فرعٌ: (وَيُسَنُّ) جهادٌ (بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ)؛ للآيات والأخبار الدَّالَّة على فضله.

- فرعٌ: (وَلَا يَجِبُ) جهادٌ (إِلَّا عَلَى) من توفَّرت فيه شروطٌ، وهي:

١ - (ذَكَرٌ) فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد: ٢٤٤٦٣، وابن ماجه: ٢٩٠١].

٢ - (مُسْلِمٌ) فلا يجب على كافرٍ؛ لأنَّ الإسلام شرطٌ للوجوب في سائر الفروع.

٣ - (حُرٌّ) فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته الماليَّة.

٤ - (مُكَلَّفٍ) فلا يجب على صبيٍّ، ولا مجنونٍ؛ لأنَّ هذه من شرائط

<<  <   >  >>