- فرعٌ:(وَلَا يَجِبُ) جهادٌ (إِلَّا عَلَى) من توفَّرت فيه شروطٌ، وهي:
١ - (ذَكَرٌ) فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال:«نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحجُّ وَالْعُمْرَةُ»[أحمد: ٢٤٤٦٣، وابن ماجه: ٢٩٠١].
٢ - (مُسْلِمٌ) فلا يجب على كافرٍ؛ لأنَّ الإسلام شرطٌ للوجوب في سائر الفروع.
٣ - (حُرٌّ) فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته الماليَّة.
٤ - (مُكَلَّفٍ) فلا يجب على صبيٍّ، ولا مجنونٍ؛ لأنَّ هذه من شرائط