(وتؤدي الزكاة المفروضة): احتراز من صدقة التطوع، وغاير بين المفروضة والمكتوبة كراهة لتكرير اللفظ الواحد.
(لا أزيد على هذا)، زاد مسلم:"ولا أنقص عنه"، قال القرطبي:"هذا الحديث ونحوه خوطب به أعراب حديثو عهد بإسلام، فاكتفى منهم بفعل الواجب في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه، والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم".
(عن يحيى، عن أبي حيان)، كذا للأصيلي، وهو خطأ، إنما هو "يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة"، كما لغيره من الرواة، وكتبه: يحيى أبو حيان.